ISDO Home ISDO mission ISDO projects ISDO activities ISDO links ISDO contact

ISDO Activities

نص القانون كما ورد فى الجريدة الرسمية

 

بيان اعلامي

 قانون تنظيم التوقيع الالكتروني

وإنشاء هيئه تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات

 القاهرة 10/5/2004

صدق سيادة الرئيس محمد حسنى مبارك فى يوم الحادى و العشرين من ابريل علي قانون رقم 15 لسنة 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الالكتروني و إنشاء هيئه تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات، وذلك بعد إقراره من مجلس الشعب. و قد نشر القانون في الجريدة الرسمية يوم 22 ابريل 2004.

 

ويعتبر هذا القانون هو أول تشريع مصري لتنظيم المعاملات الالكترونية، حيث يعتبر التوقيع الإلكتروني هو حجر الزاوية والقاسم المشترك الأعظم في المعاملات الإلكترونية، سواء المعاملات الحكومية أو التجارية أو الإدارية. ويمكن من خلال هذا التشريع استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل وحفظ المستندات، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية في آن واحد. إذ أنه وحتى صدور القانون لم تكن هناك حجية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكتروني في الإثبات أمام القضاء. كما إن إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات سيسهم في إحداث نقلة نوعية لصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، ويدعم بناء القدرة التنافسية اللازمة لوضع مصر علي خريطة تصدير تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.

يقع القانون في ثلاثين مادة و يهدف إلى توفير البيئة التشريعية اللازمة لدعم التعاملات بالمستندات الموقعة الكترونيا. وجدير بالذكر أن نطاق القانون يشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية - التي يمكن إتمامها إلكترونياً - مما يساعد على رفع كفاءة العمل الإداري وتفعيل التجارة الالكترونية والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر.

 وقد أقر القانون إنشاء هيئه عامة ذات شخصية اعتبارية و تتبع وزير الاتصالات والمعلومات، و تسمى "هيئه تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات ". تعمل هذه الهيئة على إدارة و تنظيم و تحديد معايير التوقيع الالكتروني و إصدار و تجديد التراخيص لمزاولة الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية، كما تعمل علي تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ذلك إلى جانب تقييم الجهات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتقديم المشورة الفنية لمثل هذه الجهات، وخاصة بشان المنازعات التى قد تنشا بين الإطراف المعنية بأنشطة التوقيع الالكتروني و المعاملات الالكترونية. وقد اشتملت باقي مواد القانون على أسس إثبات صحة وحجية التوقيع الالكتروني وشهادات التصديق الالكتروني، إلى جانب ما يجب أن تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من معايير فنية وتقنية وتنظيمية.

 استغرق العمل في إعداد هذا القانون حوالي ثلاث سنوات، بمشاركة العديد من الجهات: وزارة الاتصالات والمعلومات، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، وزارة التجارة الخارجية، وزارة الدولة للتنمية الإدارية، ومجلس الدفاع الوطني، و ذلك بالإضافة إلى ممثلي البنك المركزي المصري، ومركز المعلومات ودعم و اتخاذ القرار و مستشاري مجلس الدولة و مجلس الوزراء و خبراء قانونيين و فنيين من الجامعات ومن القطاع الخاص. وقد تم وضع القانون بعد دراسة ومقارنة أهم التجارب العالمية التي شملت قوانين التجارة الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية الصادرة من الأمم المتحدة (لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي: الأونسيترال) والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وايرلندا وماليزيا وتونس، وقرارات الاتحاد الأوروبي، وغيرها من الدول المتقدمة والنامية.

 ويمكن تلخيص أهم ملامح قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فيما يلى :

 -       إضفاء حجية الإثبات القانونية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ليكون لهما نفس الحجية القانونية في الإثبات للكتابة العادية وللتوقيع العادي المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

 -       إنشاء ما يسمى بالمحرر الإلكتروني وتعريفه وإعطاؤه نفس مفهوم المحرر الكتابي سواء من جواز اعتباره محرراً الكترونياً عرفياً أو محرراً إلكترونياً رسمياً وفقاً لمفهوم المحررات العرفية والرسمية الموجودة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .

 -       اتساع نطاق تطبيق التوقيع الإلكتروني وفقاً لهذا القانون يشمل جميع المعاملات التي يجوز إتمامها إلكترونياً وهى المعاملات المدنية والتجارية والإدارية بشرط أن تكون موقعة إلكترونياً وفقاً للشروط والضوابط التي وضعها القانون ولائحته التنفيذية .

 

-       أنشأ القانون هيئة عامة تسمى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تكون لها شخصية اعتبارية عامة وتتبع وزير الاتصالات والمعلومات تختص أساساً بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة الأخرى في مجال المعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات . كما أعطى القانون لهذه الهيئة الحق في إدارة وتنظيم قطاع المعاملات الإلكترونية بصفة عامة بل وفى رقابة المرخص لهم بالعمل في هذا القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ضمان حسن سير هذا القطاع بما يتفق مع الصالح العام وسياسة الدولة في هذا الشأن .

 

-       حرص القانون على إلزام الجهات التي ستقدم خدمات التصديق الإلكتروني أو الخدمات المتعلقة بالتوقيعات الإلكترونية بالحصول على التراخيص اللازمة لهذا النشاط من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وبما يضمن توافر الثقة والرقابة اللازمة لصحة وسلامة المعاملات الإلكترونية.

 

-         ركز القانون على وضع المبادئ والشروط العامة الأساسية لتنظيم التوقيع الإلكتروني وترك أمر الضوابط الفنية والتقنية التفصيلية لأحكام هذا التنظيم للائحة التنفيذية للقانون، وذلك لما لهذه الشروط من أبعاد فنية وتقنية دقيقة يتعذر وضعها في متن القانون .كما أن لوجود هذه الضوابط الفنية داخل اللائحة التنفيذية ضرورة أخرى وهى سهولة تعديلها إذا أقتضى الأمر ذلك، حيث أن تلك الضوابط تكون عرضة للتغيير نظراً للتطور التقني (التكنولوجي) السريع والمستمر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

   

-       تعامل القانون مع بعض الجرائم التي من الممكن أن تقع في مجال المعاملات الإلكترونية وتحديداً على التوقيع الإلكتروني والمحرر الإلكتروني ومايرتبط بهما، وذلك تحقيقاً لمبدأ الردع العام والخاص في هذا المجال، وبقصد دعم الثقة فى التوقيع الإلكتروني وفى المحرر الإلكتروني وتشجيع التعامل بهما دون تخوف من أي فعل إجرامي قد يكون من شأنه حصوله هدم التعامل الإلكتروني بصفة عامة.

 وأهم مجالات تطبيقات التوقيع الإلكتروني هي:

 ·        الحكومة الإلكترونية : وتشمل المعاملات الإدارية الحكومية وخدمات المواطنين بشكل عام  ومنها التصاريح المختلفة والخدمات التي تقدمها الجمارك والضرائب ومصلحة الأحوال المدنية، وكذلك ما يقدم إلى الجهات الحكومية من طلبات والتي من الممكن ووفقاً لهذا القانون أن تتم عن طريق المحررات الإلكترونية التي تصدرها الجهات المشار إليها ويتم توقيعها من قبل الموظفين العموميين في هذه الجهات مما يضفى على تلك المحررات الإلكترونية الحكومية صفة المحررات الرسمية بسبب قيام الموظف العام للتوقيع عليها إلكترونيا. ويستهدف هذا كله رفع كفاءة العمل الإداري ، والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر .

 

·        المعاملات التجارية الإلكترونية : وتشمل كل معاملة ذات طابع تجارى في مجالات التعامل المختلفة مثل البيوع وغيرها من العقود والتصرفات القانونية التجارية الأخرى والاستيراد والتصدير وباقى التعاقدات وحجز تذاكر السفر والفنادق، والمعاملات المصرفية بكل أنواعها والتي تتم في شكل محرر إلكتروني موقع توقيعاً إلكترونياً.

 

·        المعاملات المدنية الإلكترونية : وتشمل كل معاملة إلكترونية مدنية الطابع سواء بالنظر إلى طرفيها أو إلى أحد طرفيها فحسب، والتي تخرج عن مفهوم المعاملات التجارية وبديهي أن الحاجة إلى منح حجية للتوقيع الإلكتروني في هذا الصدد من شأنه تشجيع تعامل المدنيين ، غير التجار، مع بعضهم البعض ومع التجار، عبر شبكات الاتصالات والمعلومات ومن بينها شبكة الإنترنت.

 

إن إتاحة استخدام التوقيع الإلكتروني تدعم التحول إلى عالم لا ورقى، يأمن فيه كل متعامل على أمواله ومصالحه . كما أن التوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني يرفع كفاءة العمل الإداري ويساعد على الارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر، ومن شأنه أن يضيف إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في ظل النظام التجاري العالمي الجديد والذي أصبحت المعاملات الإلكترونية سمة من سماته وعلامة دالة عليه .

 

 

نص القانون كما ورد فى الجريدة الرسمية